فصل: نذرت أن تزور مسجد الرسول صلي الله عليه وسلم وتمكث عشرة أيام تصومها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذرت أن تزور مسجد الرسول صلي الله عليه وسلم وتمكث عشرة أيام تصومها:

الفتوى رقم (20632)
س: كنت حاملا، وأثبتت الفحوصات الطبية وجود توأم في بطني، ونذرت نذرا إن عافاني الله أن أقوم بزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمكث هناك عشرة أيام، وأكون صائمة خلال هذه الفترة التي أمكثها في المدينة، والآن والحمد لله عافاني الله، وأريد الوفاء بنذري، ولكن فرصتي في الذهاب للمدينة لم تتيسر لي إلا في شهر رمضان إن شاء الله، بعد امتحانات النصف الدراسي الأول لهذا العام؛ لكوني أعمل معلمة، وكذلك زوجي موظف، فهل يجوز لي الذهاب في شهر رمضان؟ علما بأنني عندما نذرت النذر لم أحدد شهرا بعينه، أم أنه لابد من الذهاب في أشهر الفطر؛ لأن شهر رمضان سوف أكون صائمة، سواء في المدينة أو في منزلي؟
ج: إذا كان قصدك بالصيام غير الصوم الواجب بأصل الشرع، فإنه لا يجزئ عن نذرك الصوم من رمضان، وإن كان قصدك مطلق صيام من غير تحديد، فإنه يجزئ الصوم من رمضان وغيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (*) وقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) رواه البخاري في (صحيحه). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نذر صيام ثلاثة أشهر عند شفائه:

الفتوى رقم (20695)
س: أنا إنسان خاطب، وأصابني مرض يوما ما، والآن شفيت ولله الحمد، وبعد ذلك علمت بأن خطيبتي قد نذرت صيام ثلاثة أشهر عند شفائي، وأريد من سماحتكم المساعدة في هذا الأمر: هل يوجد كفارة لهذا النذر، وما هي إن وجدت؟ وإذا لم توجد كفارة، هل يجوز تقسيمها إلى مراحل؟
ج: يجب على خطيبتك المبادرة بالوفاء بنذرها؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) فإن كانت عند نذرها قد حددت أشهرا بعينها أو نوت التتابع في صيامها، فإنه يجب عليها أن تصومها متتابعة كما نذرت، وإن لم تنو ذلك وأطلقت في نذرها فلها أن تفرقها فتصوم تسعين يوما، ولو متفرقة، ولا كفارة لها إلا ذلك، متى قدرت على ذلك، ونوصي خطيبتك بعدم النذر في المستقبل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نذر بأن يصوم عشرة أيام كاملة إن تحصل على شهادة البكالوريا:

الفتوى رقم (20705)
س: لقد نذرت نذرا لله بأن أصوم عشرة أيام كاملة إن أنا تحصلت على شهادة البكالوريا، وذلك ابتداء من لحظة سماعي الخبر، وبعد إجراء الامتحان ظهرت النتائج، وكنت ولله الحمد من الناجحين، فصمت ذلك اليوم وزدت اليوم الذي يليه، ولكني أصبت بإرهاق كبير جدا في اليوم الثاني، وذلك لأننا كنا في فصل الصيف من جهة، وتأثري لعدم نجاح أصدقائي من جهة أخرى، فلم أستطع حتى الإفطار من شدة التعب، فانقطعت عن الصيام في تلك الفترة، فلم أعرف ماذا أفعل، خاصة وأنني نذرت بأن أصوم هذه الأيام دفعة واحدة، وذلك بيمين مني، أي: حنثت. فأفتوني مأجورين.
ج: يجب عليك الوفاء بالنذر الذي عقدته، وتصوم تلك الأيام متتابعة، وتكفر كفارة يمين عن تأخرك عن صيامها في الوقت الذي عينته، فتطعم عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من الطعام، وهو ما يعادل كيلو ونصف تقريبا، أو تكسوهم، أو تعتق رقبة مؤمنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نذرت إن رزقها الله ابنا ذكرا أن تزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة:

الفتوى رقم (20718)
س: منذ تزوجت كان إنجابي بنات، وقد نذرت إن رزقني الله ابنا ذكرا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة، وهذه فيها شك حيث لم أتأكد هل قلت: خمس عشرة سنة أو سبع عشرة سنة، ولا أذكر أي التاريخين نذرت، وحيث إن ابني لم يتبق عليه سوى شهر ونصف الشهر ويدخل الخامسة عشرة، وحيث إنني لا أملك من حطام الدنيا شيئا لا قليلا ولا كثيرا، علما أنني ربة بيت وليست متعلمة ولا موظفة، وزوجي راتبه قليل، والديون علينا متراكمة، ومرتب زوجي مبلغ (2000) ألفي ريال، وفوق ذلك أسرتنا كبيرة مكونة من عشرة أشخاص، ويعلم الله بالحال وما نحن فيه، ومع ذلك فلو وجد، فزوجي رافض مبدأ زواجه في هذا السن. أرجو إفتائي.
ج: إذا لم تستطيعي الوفاء بنذرك لعدم القدرة على القيام بتكاليف الزواج إذا تم له سبع عشرة سنة؛ لأن هذا السن هو المتيقن لديك من نذرك، فإنك تتحللين من نذرك بإخراج كفارة يمين، ولا إثم عليك في ذلك، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي ذلك كله فإنك تصومين ثلاثة أيام خروجا من عهدة النذر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد